ونحوه كما يأتي .
عمادية .
والفر في الدرر وغيره على خلاف ما بحثه صدر الشريعة فتأمل لكن قوى القهستاني قول صدر الشريعة فتنبه .
وفي المنية هذا إذا لم يكن رب المتاع أو وكيله في السفينة فإن كان لا يضمن إذا لم يتجاوز المعتاد لأن محل العمل غير مسلم إليه .
وفيها حمل رب المتاع متاعه على الدابة وركبها فساقها المكاري