فعثرت وفسد المتاع لا يضمن إجماعا وقدمنا .
قلت عن الأشباه معزيا للزيلعي إن الوديعة بأجر مضمونة فليحفظ ( ولا يضمن به بني آدم مطلقا ممن غرق في السفينة أو سقط عن الدابة وإن كان بسوقه أو قوده ) لأن الآدمي لا يضمن بالعقد بل بالجناية ولا جناية لإذنه فيه ( وإن انكسر دن في الطريق ) إن شاء المالك ( ضمن الحمال قيمته في مكان حمله ولا أجر أو في موضع الكسر وأجره بحسابه ) وهذا لو انكسر بصنعه وإلا بأن زاحمه الناس فانكسر فلا ضمان خلافا لهما .
( ولا ضمان على حجام وبزاغ ) أي بيطار ( وفصاد لم يجاوز الموضع المعتاد فإن جاوز ) المعتاد ( ضمن الزيادة كلها إذا لم يهلك ) المجني عليه ( وإن هلك ضمن نصف دية النفس ) لتلفها بمأذون فيه وغير مأذون فيه فيتنصف ثم فرع عليه بقوله