وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة وقيل إن الأجير مصلحا لا يضمن وإن بخلافه يضمن وإن مستور الحال يؤمر بالصح .
عمادية .
قلت وهل يجبر عليه حرر في تنوير البصائر نعم كمن تمت مدته في وسط البحر أو البرية تبقى الإجارة بالجبر ( و ) يضمن ( ما هلك بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وغرق السفينة ) من مده جاوز المعتاد أم لا بخلاف الحجام