أو أي شيء يزرعها ) فسدت إلا أن يعمم بخلاف الدار لوقوعه على السكنى كما مر وإذا فسدت ( فزرعها فمضى الأجل ) عاد صحيحا ( فله المسمى ) استسحانا وكذا لو لم يمض الأجل لارتفاع الجهالة بالزراعة قبل تمام العقد .
قلت فلو حذف قوله فمضى الأجل كقاضيخان في شرح الجامع لكان أولى ( وإن استأجر حمارا إلى بغداد ولم يسم حمله فحمله المعتاد فهلك ) الحمار ( لم يضمن ) لفساد الإجارة فالعين أمانة كما في الصحيحة ( فإن بلغ فله المسمى ) لم مر في الزراعة ( فإن تنازعا قبل الزرع ) في مسألة الزراعة ( أو الحمل ) في مسألتنا ( فسخت الإجارة دفعا للفساد ) لقيامه بعد .
( استأجر دابة ثم جحد الإجارة في بعض الطريق وجب عليه أجر ما ركب قبل الإنكار ولا يجب لما بعده ) عند أبي يوسف لأنه بالجحود صار غاصبا والأجر والضمان لا يجتمعان وعند محمد يجب المسمى .
درر .
وكأنه