لا قول للإمام .
وفي الأشباه قصر الثوب المجحود فإنه قبله فله الأجر وإلا لا وكذا الصباغ والنساج .
( إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا ) جنسا كاستئجار سكنى دار بزراعة أرض ( وإذا اتحدا لا ) تجوز كإجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب بالركوب ونحو ذلك لما تقرر أن الجنس بانفراده يحرم النساء فيجب أجر المثل باستيفاء النفع كما مر لفساد العقد .
( استأجره ليصيد له أو يحتطب له فإن ) وقت لذلك ( وقتا جاز ) ذلك ( وإلا لا ) فلو لم يوقت وعين الحطب فسد ( إلا إذا عين الحطب وهو ) أي الحطب ( ملكه فيجوز ) مجتبى وبه يفتى .
صيرفية .
فروع استأجر امرأته لتخبز له خبزا للأكل لم يجز وللبيع جاز .
صيرفية .