( أو يسرقنها ) لبقاء أثر هذه الأفعال لرب الأرض فلو لم تبق لم تفسد ( أو ) بشرط ( أن يزرعها بزراعة أرض أخرى ) لما يجيء أن الجنس بانفراده يحرم النساء وقوله ( فسدت ) جواب الشرط وهو قوله ولو دفع إلخ ( وصحت لو استأجرها على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها ) لأنه شرط يقتضيه العقد .
( ولو ) استأجره ( لحمل طعام ) مشترك ( بينهما فلا أجر له ) لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الأجر ( كراهن استأجر الرهن من المرتهن ) فإنه لا أجر له لنفعه بملكه .
( وفي جواهر الفتاوى ) ولو استأجر حماما فدخل المؤجر مع بعض أصدقائه الحمام لا أجر عليه لأنه يسترد بعض المعقود عليه وهو منفعة الحمام في المدة ولا يسقط شيء من الأجرة لأنه ليس بمعلوم .
( استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها