إن كان الزرع بحق لا تجوز ) الإجارة لكن لو حصده وسلمها انقلبت جائزة ( ما لم يستحصد الزرع ) فيجوز ويؤمر بالحصاد والتسليم به يفتى .
بزازية ( إلا أن يؤاجرها مضافة ) إلى المستقبل فتصح مطلقا ( وإن ) كان الزرع ( بغير حق صحت ) لإمكان التسليم بجبره على قلعه أدرك أو لا .
فتاوى قارىء الهداية .
وفي الوهبانية تصح إجارة الدار المشغولة يعني ويؤمر بالتفريغ وابتداء المدة من حين تسليمها .
وفي الأشباه استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط وسيجيء في المفترقات .
( و ) تصح إجارة أرض ( للبناء والغرس ) وسائر الانتفاعات كطبخ آجر وخزف ومقيلا ومراحا حتى تلزم الأجرة بالتسليم أمكن زراعتها أم لا .
بحر ( فإن مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة ) لعدم نهايتهما ( إلا أن يغرم له المؤجر قيمته ) أي البناء والغرس ( مقلوعا ) بأن تقوم الأرض بهما وبدونهما فيضمن مابينهما .
اختيار ( ويتملكه ) بالنصب عطفا على يغرم لأن فيه نظرا لهما .