يبطل التقييد لأنه غير مفيد بخلاف ما يختلف به كما سيجيء ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئا ولو آجرها من المؤجر لا تصح وتنفسخ الإجارة في الأصح .
بحر معزيا للجوهري وسيجيء تصحيح خلافه فتنبه .
( و ) تصح إجارة ( أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها أو قال على أن أزرع فيها ما أشاء ) كي لا تقع المنازعة وإلا فهي فاسدة للجهالة وتنقلب صحيحة بزرعها ويجب المسى .
وللمستأجر الشرب والطريق ويزرع زرعين ربيعا وخريفا ولو لم يمكنه الزراعة للحال لاحتياجها لسقي أو كرى إن أمكنه الزراعة في مدة العقد جاز وإلا لا .
وتمامه في القنية .
( آجرها وهي مشغولة بزرع غيره