قال في البحر وهذا الاستثناء من لزوم القلع على المستأجر فأفاد أنه لا يلزمه القلع لو رضي المؤجر بدفع القيمة لكن إن كانت تنقص بتملكها جبرا على المستأجر وإلا فبرضاه ( أو يرضى ) المؤجر عطفا على يغرم ( بتركه ) أي البناء والغرس ( فيكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا ) وهذا الترك إن بأجر فإجارة وإلا فإعارة فلهما أن يؤاجراهما لثالث ويقتسما الأجر على قيمة الأرض بلا بناء وعلى قيمة البناء بلا أرض فيأخذ كل حصته .
مجتبى .
وفي وقف القنية بنى في الدار المسبلة بلا إذن القيم ونزع البناء يضر بالوقف يجبر القيم على دفع قيمته للباني إلخ .
( ولو استأجر أرض وقف وغرس فيها ) وبنى ( ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر استيفاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر ) بالوقف ( ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك ) كذا في القنية .
قال في البحر وبهذا تعلم مسألة الأرض