( ودار بلا بيان ما يعمل فيها ) لصرفه للمتعارف ( و ) بلا بيان ( من يسكنها ) فله أن يسكنها غيره بإجارة وغيرها كما سيجيء ( وله أن يعمل فيهما ) أي الحانوت والدار ( كل ما أراد ) فيتد ويربط دوابه ويكسر حطبه ويستنجي بجداره ويتخذ بالوعة إن لم تضر ويطحن برحى اليد وإن به ضر به يفتى .
قنية ( غير أنه لا يسكن ) بالبناء للفاعل أو المفعول ( حدادا أو قصارا أو طحانا من غير رضا المالك أو اشتراطه ) ذلك ( في ) عقد ( الإجارة ) لأنه يوهن البناء فيتوقف على الرضا .
( وإن اختلفا في الاشتراط فالقول للمؤجر ) كما لو أنكر أصل العقد ( وإن أقاما البينة فالبينة بينة المستأجر ) لإثباتها الزيادة .
خلاصة .
وفيها استأجر للقصارة فله الحدادة إن اتحد ضررهما ولو فعل ما ليس له لزمه الأجر وإن انهدم به البناء ولا أجر لأنهما لا يجتمعان .
( وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها ) وكذا كل ما لا يختلف بالمستعمل