( ولو وجدت ) الحرة البالغة ( ساترا يستر بدنها مع ربع رأسها يجب سترهما ) فلو تركت ستر رأسها أعادت بخلاف المراهقة لأنه لما سقط بعذر الرق فبعذر الصبا أولى ( ولو ) كان يستر ( أقل من ربع الرأس لا ) يجب بل يندب لكن قوله ( ولو وجد ) المكلف ( ما يستر به بعض العورة وجب استعماله ) ذكره الكمال .
زاد الحلبي وإن قل يقتضي وجوبه مطلقا فتأمل ( ويستر القبل والدبر ) أولا ( فإن وجد ما يستر أحدهما ) قيل ( يستر الدبر ) لأنه أفحش في الركوع والسجود وقيل القبل حكاهما في البحر بلا ترجيح .
وفي النهر الظاهر أن الخلاف في الأولوية والتعليل يفيد أنه لو صلى بالإيماء تعين ستر القبل ثم فخذه ثم بطن المرأة وظهرها ثم الركبة ثم الباقي على السواء .