( وإذا لم يجد ) المكلف المسافر ( ما يزيل به نجاسته ) أو يقللها لبعده ميلا أو لعطش ( صلى معها ) أو عاريا ( ولا إعادة عليه ) وينبغي لزومها لو العجز عن مزيل وعن ساتر بفعل العباد كما مر في التيمم ثم هذا للمسافر لأن للمقيم يشترط طهارة الساتر وإن لم يملكه .
قهستاني ( و ) الخامس ( النية ) بالإجماع ( وهي الإرادة ) المرجحة لأحد المتساويين أي إرادة الصلاة لله تعالى على الخلوص