وطهارة مكان وهل يلزمه الشراء بثمن مثله ينبغي ذلك ( ولو وجد ما ) أي سارتا ( كله نجس ) ليس بأصلي كجلد ميتة لم يدبغ ( فإنه لا يستر به فيها ) اتفاقا بل خارجها .
ذكره الحلواني ( أو أقل من ربعه طاهر ندب صلاته فيه ) وجاز الإيماء كما مر وحتم محمد لبسه واستحسنه في الأسرار وبه قالت الثلاثة ( ولو ) كان ( ربعه طاهرا صلى فيه حتما ) إذ الربع كالكل وهذا إذا لم يجد ما يزيل به النجاسة أو يقللها فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة .
والضابط أن من ابتلي ببليتين فإن تساويا خير وإن اختلفا اختار الأخف .