عنه والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفي فيه بالإيجاب ( وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه ) وهو أحد أربعة الأب ثأ وصيه ثم الجد ثم وصيه وإن لم يكن في حجرهم وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه ( وأمه وأجنبي ) ولو ملتقطا ( لو في حجرهما ) وإلا لا لفوات الولاية ( وبقبضه لو مميزا ) يعقل التحصيل ( ولو مع وجود أبيه ) مجتبى .
لأنه في النافع المحض كالبالغ حتى لو وهب له أعمى لا نفع له وتلحقه مؤنته لم يصح قبوله .
أشباه .
قلت لكن في البرجندي اختلف فيما لو قبض من يعوله والأب حاضر فقيل لا يجوز والصحيح هو الجواز ا ه .
وظاهر القهستاني ترجيحه وعزاه لفخر الإسلام وغيره على خلاف ما اعتمده المصنف في شرحه وعزاه للخلاصة لكن متنه يحتمله بوصل ولو بأمه والأجنبي أيضا فتأمل ( وصح رده