لها كقبوله ) سراجية .
وفيها حسنات الصبي له ولأبويه أجر التعليم ونحوه ويباح لوالديه أن يأكلا من مأكول وهب له وقيل لا انتهى .
فأفاد أن غير المأكول لا يباح لهما إلا لحاجة .
وضعوا هدايا الختان بين يدي الصبي فما يصلح له كثياب الصبيان فالهدية له وإلا فإن المهدي من أقرباء الأب أو معارفه فللأب أو من معارف الأم فللأم قال هذا لصبي أو لا .
ولو قال أهديت للأب أو للأم فالقول له وكذا زفاف البنت .
خلاصة .
وفيها اتخذ لولده أو لتلميذه ثيابا ثم أراد دفعها لغيره ليس له ذلك ما لم يبين وقت الاتخاذ أنها عارية .
وفي المبتغى ثياب البدن يملكها بلبسها بخلاف نحو ملحفة ووسادة .
وفي الخانية لابأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالإبن عند الثاني وعليه الفتوى .
ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم .
وفيها لا يجوز أن يهب شيئا من مال طفله ولو بعوض لأنها تبرع ابتداء .
وفيها ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته ( ولو قبض زوج الصغير ) أما البالغة فالقبض لها ( بعد الزفاف