بإذن الواهب ظاهر الدرر نعم ( بخلاف دقيق في بر ودهن في سمسم وسمن في لبن ) حيث لا يصح أصلا لأنه معدوم فلا يملك إلا بعقد جديد ( وملك ) بالقبول ( بلا قبض جديد لو الموهوب في يد الموهوب له ) ولو بغضب أو أمانة لأنه حينئذ عامل لنفسه والأصل أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخر وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لا عكسه ( وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة ) وهو كل من يعوله فدخل الأخ والعم عند عدم الأب لو في عيالهم ( تتم بالعقد ) لو الموهوب معلوما وكان في يده مودعه لأن قبض الولي ينوب