بالقبض وبه يفتى ومثله في البزازية عل خلاف ما صححه في العمادية لكن لفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح كما بسطه المصنف مع بقية أحكام المشاع .
وهل للقريب الرجوع في الهبة الفاسدة قال في الدرر نعم وتعقبه في الشرنبلالية بأنه غير ظاهر على القول المفتى به من إفادتها الملك بالقبض فليحفظ ( والمانع ) من تمام القبض ( شيوع مقارن ) للعقد ( لا طارىء ) كأن يرجع في بعضها شائعا فإنه لا يفسد اتفاقا ( والاستحقاق ) شيوع ( مقارن ) لا طارىء فيفسد الكل حتى لو وهب أرضا وزرعا وسلمهما فاستحق الزرع بطلت في الأرض لاستحقاق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة والاستحقاق إذا ظهر بالبينة كان مستندا إلى ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها لا طارئا كما زعمه صدر الشريعة وإن تبعه ابن الكمال فتنبه ( ولا تصح هبة لبن في ضرع وصوف على غنم ونخل في أرض وتمر في نخل ) لأنه كمشاع ( ولو فصله وسلمه جاز ) لزوال المانع وهل يكفي فصل الموهوب له