ومن وهبت للزوج دارا لها بها متاع وهم فيها تصح المحرر وفي الجوهرة وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولا عند الموهوب له ثم يسلمه الدار مثلأ فتصح لشغلها بمتاع في يده ( في ) متعلق بتتم ( محوز ) مفرغ ( مقسوم ومشاع لا ) يبقى منتفعا به بعد أن ( يقسم ) كبيت وحمام صغيرين لأنها ( لا ) تتم بالقبض ( فيما يقسم ولو ) وهبه ( لشريكه ) أو لأجنبي لعدم تصور القبض الكامل كما في عامة الكتب فكان هو المذهب .
وفي الصيرفية عن العتابي وقيل يجوز لشريكه وهو المختار ( فإن قسمه وسلمه صح ) لزوال المانع ( ولو سلمه شائعا لا يملكه فلا ينفذ تصرفه فيه ) فيضمنه وينفذ تصرف الواهب .
درر .
لكن فيها عن الفصولين الهبة الفاسدة تفيد الملك