بأن يقوم قائما إلى المدة المضروبة وتعتبر القيمة يوم الاسترداد .
بحر ( وإذا استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن يحصد الزرع وقتها أو لا ) فتترك بأجر المثل مراعاة للحقين فلو قال المعير أعطيك البذر وكلفتك إن كان لم يثبت لم يجز لأن بيع الزرع قبل نباته باطل وبعد نباته فيه كلام أشار إلى الجواز في المغني .
نهاية ( ومؤنة الرد على المستعير فلو كانت مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت ضمنها ) لأن مؤنة الرد عليه .
نهاية ( إلا إذا استعارها ليرهنها ) فتكون كالإجارة .
رهن الخانية ( وكذا الموصى له بالخدمة مؤنة الرد عليه وكذا المؤجر والغاصب والمرتهن ) مؤنة الرد عليهم لحصول المنفعة لهم هذا لم الإخراج بإذن رب المال وإلا فمؤنة مستأجر ومستعار على الذي أخرجه إجارة البزازية بخلاف شركة ومضاربة وهبة قضى بالرجوع .
مجتبى ( وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة ) لا مياومة ( أو مع عبد ربها مطلقا ) يقوم عليها أو لا في الصح ( أو أجيرة ) أي مشاهرة كما مر فهلكت