قبل قبضها ( برىء ) لأنه أتى بالتسليم المتعارف ( بخلاف نفيس ) كجوهرة ( وبخلاف الرد مع الأجنبي ) أي ( بأن كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي ) لتعدية بالإمساك بعد المدة ( وإلا فالمستعير يملك الإيداع ) فيما يملك الإعارة ( من الأجنبي ) به يفتى .
زيلعي .
فتعين حمل كلامهم على هذا وبخلاف رد وديعة ومغصوب إلى دار المالك فإنه ليس بتسليم ( وإذا استعار أرضا ) بيضاء ( للزراعة يكتب المستعير ) أنك ( أطعمتني أرضك لأزرعها ) فيخصص لئلا يعم البناء ونحوه ( العبد المأذون يملك الإعارة