الإجارة بنوع أو قدر ) مثل العارية ( عارية الثمنين والمكيل والموزون والمعدود والمتقارب ) عند الإطلاق ( قرض ) ضرورة استهلاك عينها ( فيضمن ) المستعير ( بهلاكها قبل الانتفاع ) لأنه قرض حتى لو استعارها ليعير الميزان أو يزين الدكان عارية ولو أعار قصعة ثريد فقرض ولو بينهما مباسطة فإباحة وتصح عارية السهم ولا يضمن لأن الرمي يجري مجرى الهلاك .
صيرفية ( ولو أعار أرضا للبناء والغرس صح ) للعلم بالمنفعة ( وله أن يرجع متى شاء ) لما تقرر أنها غير لازمة ( ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين ) لئلا تتلف أرضه ( وإن وقت ) العارية ( فرجع قبله ) كلفه قلعهما ( وضمن ) المعير للمستعير ( ما نقص ) البناء والغرس ( بالقلع )