وفي شرح الوهبانية الخامسة لا يملك المرتهن أن يرهن فيضمن وللمالك الخيار ويرجع الثاني على الأول ( ورجع ) المستأجر ( على المستعير ) إذا لم يعلم بأنه عارية في يده ) دفعا لضرر الغرر ( وله أن يعير ما اختلف استعماله أو لا إن لم يعين ) المعير ( منتفعا و ) يعير ( ما لا يختلف إن عين ) وإن اختلف لا للتفاوت واعزاه في زواهر الجواهر للاختيار ( ومثله ) أي كالمعار ( المؤجر ) وهذا عند عدم النهي فلو قال لا تدفع لغيرك فدفع فهلك ضمن مطلقا .
خلاصة ( فمن استعار دابة أو استأجر مطلقا ) بلا تقييد ( يحمل ) ما شاء ( ويعير له ) للحمد ( ويركب ) عملا بالإطلاق ( وأيا فعل ) أو لا ( تعين ) مرادا ( وضمن بغيره ) إن عطبت حتى لو ألبس أو أركب غيره لم يركب بنفسه بعده هو الصحيح .
كافي ( وإن أطلق ) المعير أو المؤجر ( الانتفاع في الوقت والنوع انتفع ما شاء أي وقت شاء ) لما مر ( وإن قيده ) بوقت أو نوع أو بهما ( ضمن بالخلاف إلى شر فقط ) لا إلى مثل أو خير ( وكذا تقييد