بالهلاك من غير تعد ) وشرط الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن خلافا للجوهرة ( ولا تؤجر ولا ترهن ) لأن الشيء لا يتضمن ما فوقه ( كالوديعة ) فإنها لا تؤجر ولا ترهن بل ولا تودع ولا تعار بخلاف العارية على المختار وأما المستأجر فيؤاجر ويودع ويعار ولا يرهن وأما الرهن فكالوديعة .
وفي الوهبانية نظم تسع مسائل لا يملك فيها تمليكا لغيره بدون إذن سواء قبض أو لا فقال ومالك أمر لا يملكه بدو ن أمر وكيل مستعير ومؤجر ركوبا ولبسا فيهما ومضارب ومرتهن أيضا وقاض يؤمر ومستودع مستبضع ومزارع إذا لم يكن من عنده البذر يبذر قلت والعاشرة وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن المولى له ليس ينكر ( فإن آجر ) المستعير ( أو رهن فهلكت ضمنه المعير ) للتعدي ( ولا رجوع له ) للمستعير ( على أحد ) لأنه بالضمان ظهر أنه آجر نفسه ويتصدق بالأجرة خلافا للثاني ( أو ) ضمن ( المستأجر ) سكت عن المرتهن .