من شروط النية ( بخلاف المستعير والمستأجر ) فلو أزالاه لم يبرآ لعملهما لأنفسها بخلاف مودع ووكيل بيع أو حفظ أو إجارة أو استئجار ومضارب ومستبضع وشريك عناك أو مفاوضة ومستعير لرهن .
أشباه .
والحاصل أن الأمين إذا تعدى ثم أزاله لا يزول الضمان إلا في هذه العشرة لأن يده كيد المالك ولو كذبه في عوده للوفاق فالقول له وقيل للمودع .
عمادية ( و ) بخلاف ( إقراره بعد جحوده ) أي جحود الإيداع حتى لو ادعى هبة أو بيعا لم يضمن .
خلاصة .
وقيد بقوله ( بعد طلب ) ربها ( ردها ) فلو سأله عن حالها فجحدها فهلكت لم يضمن .
بحر .
وقيد بقوله ( ونقلها من مكانها وقت الإنكار ) أي حال جحوده لأنه لو لم ينقلها وقته فهلكت لم يضمن .