خلاصة .
وقيد بقوله ( وكانت ) الوديعة ( منقولا ) لأن العقار لا يضمن بالجحود عندهما خلافا لمحمد في الأصح غصب الزيلعي .
وقيد بقوله ( ولم يكن هناك من يخاف منه عليها ) فلو كان لم يضمن لأنه من باب الحفظ وقيد بقوله ( ولم يحضرها بعد جحودها ) لأنه لو جحدها ثم أحضرها فقال له ربها دعها وديعة فإن أمكنه أخذها لم يضمن لأنه إيداع جديد وإلا ضمنها لأنه لم يتم الرد .
اختيار .
وقيد بقوله ( لمالكها ) لأنه لو جحدها لغيره لم يضمن لأنه من الحفظ فإذا تمت هذه الشروط لم يبرأ بإقراره إلا بعقد جديد ولم يوجد ( ولو جحدها ثم ادعى ردها بعد ذلك وبرهن عليه قبل ) وبرىء كما لو برهن أنه ردها قبل الجحود وقال غلطت في الجحود أو نسيت أو ظننت أني دفعتها قبل برهانه ولو ادعى هلاكها قبل جحوده حلف المالك ما يعلم ذلك فإن حلف ضمنه وإن نكل برىء وكذا العارية .
منهاج .
ويضمن قيمتها يوم الجحود إن علم وإلا فيوم الإيداع .
عمادية .
بخلاف مضارب جحد ثم اشترى لم يضمن .
خانية ( و ) المدوع ( له السفر بها ) ولو لها حمل .
درر ( عند عدم نهي المالك و ) عدم ( الخوف عليها ) بالإخراج فلو نهاه وأخاف فإن له بد من السفر ضمن وإلا فإن سافر بنفسه ضمن وبأهله لا اختيار ( ولو أودعا شيئا ) مثليا أو قيميا