( بحيث لا تتميز ) إلا بكلفة كحنطة بشعير ودراهم جياد بزيوف .
مجتبى ( ضمنها ) لاستهلاكه بالخلط لكن لا يباح تناولها قبل أداء الضمان وصح الإبراء ولو خلطه برديء ضمنه لأنه عيبه وبعكسه شريك لعدمه .
مجتبى ( وإن بإذنه اشتركا ) شركة أملاك ( كما لو اختلطت بغير صنعه ) كأن انشق الكيس لعدم التعدي ولو خلطها غير المودع ضمن الخالط ولو صغيرا ولا يضمن أبوه .
خلاصة ( ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي ) خلطا لا يتميز معه ( ضمن ) الكل لخلط ماله بها فلو تأتى التمييز أو أنفق ولم يرد أو أودع وديعتين فأنفق إحداهما ضمن ما أنفق فقط .
مجتبى .
وهذا إذا لم يضره التبعيض ( وإذا تعدى عليها فلبس ثوبها أو ركب دابتها أو أخذ بعضها ثم ) رد عينه إلى يده حتى ( زال التعدي زال ) ما يؤدي إلى ( الضمان ) إذا لم يكن من نيته العود إليه .
أشباه