وقع ( عليها بأحدهما ) أو بإقرار لأن المدعي يأخذها عن المال فيؤاخذ بزعمه ( وما استحق من المدعى رد المدعي حصته من العوض ورجع بالخصومة فيه ) فيخاصم المستحق لخلو العوض عن الغرض ( وما استحق من البدل رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه ) هذا إذا لم يقع الصلح بلفظ البيع فإن وقع به رجع بالمدعي نفسه لا بالدعوى لأن إقدامه على المبايعة إقرار بالملكية .
عيني وغيره ( وهلاك البدل ) كلا أو بعضا ( قبل التسليم له ) أي للمدعي ( كاستحقاقه ) كذلك ( في الفصلين ) أي مع إقرار أو سكوت وإنكار وهذا لو البدل مما يتعين وإلا لم يبطل بل يرجع بمثله .
عيني ( صالح عن ) كذا نسخ المتن والشرح وصوابه على ( بعض ما يدعيه ) أي عين يدعيها لجوازه في الدين كما سيجيء فلو ادعى عليه دارا فصالحه على بيت معلوم منها فلو من غيرها صح .
قهستاني ( لم يصح ) لأن ما قبضه من عين حقه وإبراء عن الباقي والإبراء عن الأعيان باطل .
قهستاني .
وحيلة صحته ما ذكره بقوله ( إلا بزيادة شيء ) آخر كثوب ودرهم ( في البدل ) فيصير ذلك عوضا عن حقه فيما بقي ( أو ) يلحق به ( الإبراء عن دعوى الباقي )