وحينئذ ( فتجري فيه ) أحكام البيع ك ( الشفعة والرد بعيب وخيار رؤية وشرط ويفسده جهالة البدل المصالح عليه لا جهالة ) المصالح عنه لأنه يسقط وتشترط القدرة على تسليم البدل ( وما استحق من المدعي ) أي المصالح عنه ( يرد المدعي حصته على العوض ) أي البدل إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ( وما استحق من البدل يرجع ) المدعي ( وبحصته من المدعى ) كما ذكرنا لأنه معاوضة وهذا حكمها ( و ) حكمه ( كإجارة ) إن وقع ( الصلح ) عن مال ( بمنفعة ) كخدمة عبد وسكنى دار ( فشرط التوقيت فيه ) إن احتيج إليه وإلا لا كصبغ ثوب ( ويبطل بموت أحدهما وبهلاك المحل في المدة ) وكذا لو وقع عن منفعة بمال أو بمنفعة عن جنس آخر .
ابن كمال .
لأنه حكم الإجارة ( والأخيران ) أي لصلح بسكوت أو إنكار ( معاوضة في حق المدعي وفداء وقطع نزاع في حق الآخر ) وحينئذ ( فلا شفعة في صلح عن دار مع أحدهما ) أي مع سكوت أو إنكار لكن للشفيع أن يقوم مقام المدعي فيدلي بحجته فإن كان للمدعي بينه أقامها الشفيع عليه وأخذ الدار بالشفعة لأن بإقامة الحجة تبين أن الصلح كان في معنى البيع وكذا لو لم يكن له بينة فحلف المدعي عليه فنكل .
شرنبلالية ( وتجب في صلح )