إلى قبضه و ) كون ( المصالح عنه حقا يجوز الاعتياض عنه ولو ) كان ( غير مال كالقصاص والتعزير معلوما كان ) المصالح عنه ( أو مجهولا لا ) يصح ( لو ) المصالح عنه ( مما لا يجوز الاعتياض عنه ) وبينه بقوله ( كحق شفعة وحد قذف وكفالة بنفس ) ويبطل به الأول والثالث وكذا الثاني لو قبل الرقع للحاكم لا حد زنا وشرب مطلقا ( وطلب الصلح كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعى به مما لا يتعين بالتعين ) كالدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك لأنه إسقاط للبعض وهو يتم بالمسقط ( وإن كان مما يتعين بالتعيين فلا بد من قبول المدعى عليه ) لأنه كالبيع .
بحر ( وحكمه وقوع البراءة عن الدعوى ووقوع الملك في مصالح عليه ) وعنه لو مقرا أو هو صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار فالأول حكمه ( كبيع إن وقع عن مال بمال )