أقر بمهر المثل في ضعف موته فبينة الإيهاب من قبل تهدر وإسناد بيع فيه للصحة قبلن وفي القبض من ثلث التراث يقدر وليس بلا تشهد مقرا نعده ولو قال لا تخبر فخلف يسطر ومن قال ملكي ذا الذي كان منشأ ومن قال هذا ملك ذا فهو مظهر ومن قال لا دعوى لي اليوم عند ذا فما يدعى من بعد منها فمنكر كتاب لصلح مناسبته أن إنكار المقر سبب للخصومة المستدعية للصلح ( هو ) لغة اسم من المصالحة .
وشرعا ( عقد يرفع النزاع ) ويقطع الخصومة .
( وركنه الإيجاب ) مطلقا ( والقبول ) فيما يتعين أما فيما لا يتعين كالدراهم فيتم بلا قبول .
عناية .
وسيجيء .
( وشرطه العقل ) لا البلوغ والحرية ( فصح من صبي مأذون إن عري ) صلحه ( عن ضرر بين و ) صح ( من عبد مأذون ومكاتب ) لو فيه نفع ( و ) شرطه أيضا ( كون المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج