إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فأفتى بعضهم بصحته .
ظهيرية .
الإقرار بشيء محال وبالدين بعد الإبراء منه باطل ولو بمهر بعد هبتها له على الأشبه .
نعم لو ادعى دينا بسبب حادث بعد الإبراء العام وإنه أقر به يلزمه .
ذكره في المصنف في فتاويه .
قلت ومفاده أنه لو أقر ببقاء الدين أيضا فحكمه كالأول وهي واقعة الفتوى فتأمل .
الفعل في المرض أحط من فعل الصحة إلا في مسألة اسناد الناظر لغيره بلا شرط فإنه صحيح في المرض لا في الصحة .
تتمة .
وتمامه في الأشباه .
وفي الوهبانية