الوقف بخلافه ( ولو جعله لغيره أو أسقطه ) لا لأحد ( لم يصح ) وكذا المشروط ( له النظر على هذا ) كما مر في الوقف وذكره في الأشباه ثمة وهنا وفي الساقط لا يعود فراجعه ( القصص المرفوعة إلى القاضي لا يؤاخذ رافعها بما كان فيها من إقرار وتناقض ) لما قدمنا في القضاء أنه لا يؤاخذ بما فيها ( إلا إذا ) أقر بلفظه صريحا ( قال له على ألف في علمي أو فيما أعلم أو أحسب أو أظن لا شيء عليه ) خلافا للثاني في الأول قلنا هي للشك عرفا .
نعم لو قال قد علمت لزمه اتفاقا ( قال غصبنا ألفا ) من فلان ( ثم قال كنا عشرة أنفس ) مثلا ( وادعى الغاصب ) كذا في نسخ المتن وقد علمت سقوط ذلك من نسخ الشرح وصوابه وادعى الطالب كما عبر به في المجمع .
وقال شراحه أي المغصوب منه ( إنه هو وحده ) عصبها ( لزمه الألف كلها ) وألزمه زفر بعشرها .
قلنا هذا الضمير يستعمل في الواحد والظاهر أنه يخبر بفعله دون غيره فيكون قوله كنا عشرة رجوعا فلا يصح .
نعم لو قال غصبناه كلنا صح اتفاقا لأنه لا يستعمل في الواحد .
( قال ) رجل ( أوصى أبي بثلث ماله لزيد بل لعمرو بل لبكر فالثلث للأول وليس لغيره شيء ) وقال زفر لكل ثلثه وليس للابن شيء .
قلنا نفاذ الوصية في الثلث وقد أقر به للأول فاستحقه فلم يصح رجوعه بعد ذلك للثاني بها بخلاف الدين لنفاذه من الكل .
الكل من المجمع .
فروع أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل إلا إذا أقر بالطلاق بناء على إفتاء المفتي ثم تبين عدم الوقوع لم يقع يعني ديانة .
قنية .