@ 625 عن الأعيان باطل وحينئذ فالوجه عدم صحة البراءة كما أفاده ابن الشحنة واعتمده الشرنبلالي وسنحققه في الصلح .
( أقر ) رجل بمال في صك وأشهد عليه به ( ثم ادعى أن بعض هذا المال ) المقر به ( قرض وبعضه ربا عليه فإن أقام على ذلك بينة تقبل ) وإن كان متناقضا لأنا نعلم أنه مضطر إلى هذا الإقرار .
شرح وهبانية .
قلت وحرر شارحها الشرنبلالي إنه لا يفتى بهذا الفرع لأنه لا عذر لمن أقر غايته أن يقال بأنه يحلف المقر له على قول أبي يوسف المختار للفتوى في هذه ونحوها ا ه .
قلت وبه جزم المصنف فيمن أقر فتدبر .
( أقر بعد الدخول ) من هنا إلى كتاب الصلح ثابت في نسخ المتن ساقط من نسخ الشرح ( إنه طلقها قبل الدخول لزمه مهر ) بالدخول ( ونصف ) بالإقرار .
( أقر المشروط له الريع ) أو بعضه ( إنه ) أي ريع الوقف ( يستحقه فلان دونه صح ) وسقط حقه ولو كتاب