قضاء البحر وتمامه ثمة واستثنى ثمة مسألتين من الإبراء وهما إبراء الكفيل لا يرتد وإبراء المديون بعد قوله أو أبرئني فأبرأه لا يرتد فالمستثنى عشرة فلتحفظ .
وفي وكالة الوهبانية ومتى صدقه فيها ثم رده لا يرتد بالرد .
وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء خلاف والضابط أن ما فيه تمليك مال من وجه يقبل الرد وإلا فلا كإبطال شفعة وطلاق وعتاق لا يقبل الرد وهذا ضابط جيد فليحفظ ( صالح أحد الورثة وأبرأه إبراء عاما ) أو قال لم يبق لي حق من تركة أبي عند الوصي أو قبضت الجميع ونحوه ذلك ( ثم ظهر في ) يد وصيه من ( التركة شيء لم يكن وقت الصلح ) وتحققه ( تسمع دعوى حصته منه على الأصح ) صلح .
البزازية .
ولا تناقض لحمل قوله لم يبق لي حق أي مما قبضته على أن الإبراء