بمجرد إقراره بل بقضاء القاضي عليه بإقراره فلتحفظ هذه الزيادة .
درر .
( أشهد على ألف في مجلس وأشهد رجلين آخرين في مجلس آخر ) بلا بيان السبب ( لزم ) المالان ( ألفان ) كما اختلف السبب بخلاف ما لو اتحد السبب أو الشهود أو أشهد على صك واحد أو أقر عند الشهود ثم عند القاضي أو بعكسه .
ابن ملك .
والأصل أن المعرف أو المنكر إذا أعيد معرفا كان الثاني عين الأول أو منكرا فغير ولو نسي الشهود أفي موطن أو موطنين فهما مالان ما لم يعلم اتحاده وقيل واحد .
وتمامه في الخانية .
( أقر