أقر بالدين المدعى به على مورثه وجحده الباقون ( يلزمه ) الدين ( كله ) يعني إن وفي ما ورثه به .
برهان وشرح مجمع ( وقيل حصته ) واختاره أبو الليث دفعا للضرر ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت وبهذا علم أنه لا يحل الدين في نصيبه