ثم ادعى ) المقر ( أنه كاذب في الإقرار يحلف المقر له أن المقر لم يكن كاذبا في إقراره ) عند الثاني وبه يفتى .
درر ( وكذا ) الحكم يجري ( لو ادعى وارث المقر ) فيحلف ( وإن كانت الدعوى على ورثة المقر له فاليمين عليهم ) بالعلم أنا لا نعلم أنه كان كاذبا .
صدر الشريعة .