( متنقبة إقرار بالملك للبائع كثوب في جراب وكذا الاستيام والاستيداع ) وقبول الوديعة .
بحر ( والإعارة والاستيهاب والاستئجار ولو من وكيل فكل ذلك إقرار بملك ذي اليد فيمنع دعواه لنفسه ولغيره بوكالة أو وصاية للتناقض بخلاف إبرائه عن جميع الدعاوى ثم الدعوى بهما لعدم التناقض .
ذكره في الدرر قبيل الإقرار وصححه في الجامع خلافا