لرجوع الضمير إليها في كل ذلك .
عزمي زاده .
فكان جوابا وهذا إذا لم يكن على سبيل الاستهزاء فإن كان وشهد الشهود بذلك لم يلزمه شيء أما لو ادعى الاستهزاء لم يصدق ( وبلا ضمير ) مثل اتزن الخ وكذا نتحاسب أو ما استقرضت من أحد سواك أو غيرك أو قبلك أو بعدك ( لا ) يكون إقرارا لعدم انصرافه إلى المذكور فكان كلاما مبتدأ والأصل أن كل ما يصلح جوابا لا ابتداء يجعل جوابا وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح لهما يجعل ابتداء لئلا يلزمه المال بالشك .
اختيار .
وهذا إذا كان الجواب مستقلا فلو غير مستقل كقوله نعم كان إقرارا مطلقا حتى لو قال أعطني ثوب عبدي هذا أو افتح لي باب داري هذه أو جصص لي داري هذه أو أسرج دابتي هذه أو أعطني سرجها أو لجامها فقال نعم كان إقرارا منه بالعبد والدار والدابة .
كافي ( قال أليس عليك ألف فقال بل فهو إقرار له بها وإن قال نعم لا ) وقيل نعم لأن الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق العربية كذا في الجوهرة والفرق أن بلى جواب الاستفهام المنفي بالإثبات ونعم جوابه بالنفي ( والإيماء بالرأس ) من الناطق ( ليس بإقرار بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة بخلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر ) وأمان كافر وإشارة محرم لصيد والشيخ برأسه في رواية الحديث والطلاق في أنت طالق هكذا وأشار بثلاث إشارة .
الأشباه .
ويزاد اليمين كحلفه لا يستخدم فلانا أو لا يظهر سره أو لا يدل عليه وأشار حنث .
عمادية .
فتحرر بطلان إشارة الناطق إلا في تسع فليحفظ ( وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له حلوله ) لزمه الدين ( حالا ) وعند الشافعي رضي الله عنه مؤجلا بيمينه ( كإقرار بعبد في يده أنه لرجل وأنه استأجره منه ) فلا يصدق في تأجيل وإجارة لأنه دعوى بلا حجة ( و ) حينئذ ( يستحلف المقر له فيهما بخلاف ما لو أقر بالدراهم السود فكذبه في صفتها ) حيث ( يلزمه ما أقر به فقط ) لأن السود نوع والأجل عارض لثبوته بالشرط والقول للمقر في النوع 7 والمنكر في العوارض ( كإقرار الكفيل بدين مؤجل ) فإن القول له في الأجل لثبوته في كفالة المؤجل بلا شرط ( وشراؤه ) أمة