لتصحيح الوهبانية ووفق شارحها الشرنبلالي بأنه إن قال بعني هذا كان إقرارا وإن قال أتبيع لي هذا لا يؤيده مسألة كتابته وختمه على صك البيع فإنه ليس بإقرار بعدم ملكه ( و ) له علي ( مائة ودرهم كلها دراهم ) وكذا المكيل والموزون استحسانا ( وفي مائة وثوب ومائة وثوبان يفسر المائة ) لأنها مبهمة ( وفي مائة وثلاثة أثواب كلها ثياب ) خلافا للشافعي رضي الله عنه .
قلنا الأثواب لم تذكر بحرف العطف فانصرف التفسير إليهما لاستوائهما في الحاجة إليه ( والإقرار بداية في اصطبل تلزمه ) الدابة ( فقط ) والأصل أن ما يصلح ظرفا إن أمكن نقله لزماه وإلا لزمه المظروف فقط خلافا لمحمد وإن لم يصلح لزم الأول كقوله درهم في درهم .
قلت ومفاده أنه لو قال دابة في خيمة