( فقط و ) الحال أنه ( لا يد لهما ) وإن لم يوقتا فقد مر أن لكل نصفه بنصف الثمن ( والشراء أحق من هبة وصدقة ) ورهن ولو مع قبض وهذا ( إن لم يؤرخا فلو أرخا واتحد الملك فالأسبق أحق ) لقوله ( ولو أرخت إحداهما فقط فالمؤرخة أولى ) ولو اختلف الملك استويا وهذا فيما لا يقسم اتفاقا واختلف التصحيح فيما يقسم كالدار والأصح أن الكل لمدعي الشراء لأن الاستحقاق من قبيل الشيوع المقارن لا الطارىء .
هبة الدرر ( والشراء والمهر سواء ) فينصف وترجع هي بنصف القيمة