أو لذي اليد .
بزازية .
قلت وعلى ما مر عن الثاني ينبغي اعتبار تاريخ أحدهما ولم أر من نبه على هذا فتأمل ( وإن أقرت لمن لا حجة له فهي له وإن برهن الآخر قضى له ولو برهن أحدهما وقضى له ثم برهن الآخر لم يقض له إلا إذا ثبت سبقه ) لأن البرهان مع التاريخ أقوى منه بدونه ( كما لم يقض ببرهان خارج على ذي يد ظهر نكاحه إلا إذا ثبت سبقه ) أي أن نكاحه أسبق ( وإن ) ذكرا سبب الملك بأن ( برهنا على شراء شيء من ذي يد فلكل نصفه بنصف الثمن ) إن شاء ( أو تركه ) إنما خير لتفريق الصفقة عليه ( وإن ترك أحدهما بعد ما قضى لهما لم يأخذ الآخر كله ) لانفساخه بالقضاء فلو قبله فله ( وهو ) أي ما ادعيا شراءه ( للسابق ) تاريخا ( إن أرخا ) فيرد البائع مع قبضه من الآخر إليه .
سراج ( و ) هو ( لذي يد إن لم يؤرخا أو أرخ أحدهما ) واستوى تاريخهما ( و ) هو لذي وقت إن وقت أحدهما