وهو بنصف الثمن أو يفسخ لما مر ( هذا إذا لم يؤخرها أو أرخا واستوى تاريخهما فإن سبق تاريخ أحدهما كان أحق ) قيد بالشراء لأن النكاح أحق من هبة أو رهن أو صدقة .
عمادية .
والمراد من النكاح المهر كما حرره في البحر مغلطا للجامع .
نعم يستوي النكاح والشراء لو تنازعا في الأمة من رجل واحد ولا مرجح فتكون ملكا له منكوحة للآخر فتدبر ( ورهن مع قبض أحق من هبة بلا عوض معه ) استحسانا ولو به فهي أحق لأنها بيع انتهاء والبيع ولو بوجه أقوى من الرهن ولو العين معهما استويا ما لم يؤرخا وأحدهما أسبق ( وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد ) غير ذي يد ( أو ) برهن ( خارج على ملك مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ أقدم فالسابق أحق وإن برهنا على شراء متفق تاريخهما ) أو مختلف .
عيني ( وكل يدعي الشراء