لأن جوابه تسليم ما لم يبرهن وله تحليف الموكل لا الوكيل لأن النيابة لا تجري في اليمين خلافا لزفر ( ولو وكله بعيب في أمة وادعى البائع أن المشتري رضي بالعيب لم يرد عليه حتى يحلف المشتري ) والفرق أن القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض بخلاف ما مر خلافا لهما ( فلو ردها الوكيل على البائع بالعيب فحضر الموكل وصدقه على الرضا كانت له لا للبائع ) اتفاقا في الأصح لأنه القضاء لا عن دليل بل للجهل بالرضا ثم ظهر خلافه فلا ينفذ باطنها .
نهاية ( والمأمور بالإنفاق ) على أهل أو بناء ( أو القضاء ) لدين ( أو الشراء أو التصديق عن زكاة إذا أمسك ما دفع إليه ونقد من ماله ) ناويا الرجوع كذا قيد الخامسة في الأشباه ( حال قيامه لم يكن متبرعا ) بل يقع النقصان استحسانا ( إذا لم يضف إلى غيره ) فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ولو بصرفها لدين نفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا بالإنفاق لأن الدراهم تتعين في الوكالة .
نهاية وبزازية .
نعم في المنتقى لو أمره أن يقبض من مديونه ألفا ويتصدق بألف ليرجع على المديون جاز استحسانا .