( وصي أنفق من ماله و ) الحال أن ( مال اليتيم غائب فهو ) أي الوصي كالأب ( متطوع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع ) عليه .
جامع الفصولين وغيره .
وعلله في الخلاصة بأن قول الوصي وإن اعتبر في الإنفاق لكن لا يقبل في الرجوع في مال اليتيم إلا بالبينة .
فروع الوكالة المجردة لا تدخل تحت الحكم وبيانه في الدرر صح التوكيل بالسلم لا بقبول عقد السلم فللناظر أن يسلم من ريعه في زيته وحصره وليس له أن يوكل به من يجعله بجعل أمينا على القرية فيأمره بعقد السلم ويستلم منه على ما قرر له باطنا لأنه وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها .
وتمامه في شرح الوهبانية .
.