فإنه يضمن مثله .
خلاصة ( وإن ضاع لا ) عملا بتصديقه ( إلا إذا ) كان قد ( ضمنه عند الدفع ) بقدر ما يأخذه الدائن ثانيا لا ما أخذه الوكيل لأنه أمانة لا تجوز بها الكفالة .
زيلعي وغيره ( أو قال له قبضت منك على أني أبرأتك من الدين ) فهو كما لو قال الأب للختن عند أخذ مهر بنته آخذ منك على أني أبرأتك من مهر بنتي فإن أخذته البنت ثانيا رجع الختن على الأب فكذا هذا .
بزازية ( وكذا ) يضمنه ( إذا لم يصدقه على الوكالة يعم ) صورتي السكوت والتكذيب ( ودفع له ذلك على زعمه ) الوكالة فهذه أسباب للرجوع عند الهلاك ( فإن ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه لموكله صدق ) الوكيل ( بحلفه وفي الوجوه ) المذكور ( كلها ) الغريم ( ليس له الاسترداد حتى يحضر الغائب ) وإن برهن أنه ليس بوكيل أو على إقراره بذلك أو أراد استخلافه لم يقبل لسعية في نقض ما أوجبه للغائب .
نعم لو برهن أن الطالب جحد الوكالة وأخذ مني المال تقبل .
بحر .
ولو مات الموكل وورثه غريمه أو وهبه له أخذه قائما ولو هالكا ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة ولو أقر بالدين وأنكر الوكالة حلف ما يعلم أن الدائن وكله .
عيني .
( قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه ) على المشهور خلافا لابن الشحنة ولو دفع لم يملك الاسترداد مطلقا لما مر ( وكذا ) الحكم ( لو ادعى شراءها من المالك وصدقه ) المودع لم يؤمر بالدفع لأنه إقرار على الغير ( ولو ادعى انتقالها بالإرث أو الوصية منه وصدقه أمر بالدفع إليه ) لاتفاقهما على ملك الوارث ( إذا لم يكن على الميت دين مستغرق ) ولا بد من التلوم فيهما لاحتمال ظهور وارث آخر ( ولو أنكر موته أو قال لا أدري لا ) يؤمر به ما لم يبرهن ودعوى الإيصاء كوكالة فليس لمودع ميت ومديونه الدفع قبل ثبوت أنه وصى ولولا وصى فدفع لبعض الورثة برىء عن حصته فقط ( ولو وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله ) كأداء أو إبراء أو إقراره بأنه ملكي ( دفع ) الغريم ( المال ) ولو عقارا ( إليه ) أي الوكيل