لأن الوكيل متى عمل لنفسه بطلت إلا إذا وكل المديون بإيراء نفسه فيصح ويصح عزله قبل إبرائه نفسه .
أشباه ( أو وكل المحتال المحيل بقبضه من المحال عليه ) أو وكل المديون وكيل الطالب بالقبض لم يصح لاستحالة كونه قاضيا ومقتضيا .
قنية ( بخلاف كفيل النفس والرسول ووكيل الإمام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج ) حيث يصح ضمانهم لأن كلا منهم سفير ( الوكيل بقبض الأين إذا كفل صح وتبطل الوكالة ) لأن الكفالة أقوى للزومها فتصلح ناسخة ( بخلاف العكس وكذا كلما صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته تقدمت الكفالة أو تأخرت ) لما قلنا ( وكيل البيع إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجز ) لما مر أنه يصير عاملا لنفسه ( فإن أدى بحكم الضمان رجع ) لبطلانه ( وبدونه لا ) لتبرعه .
( ادعى أنه وكيل الغائب يقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه ) عملا بإقراره ولا يصدق لو ادعى الإيفاء ( فإن حضر الغائب فصدقه ) في التوكيل ( فبها ) ونعمت ( وإلا أمر الغريم بدفع الدين إليه ) أي الغائب ( ثانيا ) لفساد الأداء بإنكاره مع يمينه ( ورجع ) الغريم ( به على الوكيل إن باقيا في يده ولو حكما ) بأن استهلكه