في الأشباه لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لتبرعه إلا في ثلاث كما مر ( بخلاف الكفيل ) فإنه يجبر عليها للالتزام .
( وكله بخصوماته وأخذ حقوق من الناس على أن لا يكون وكيلا فيما يدعي على الموكل جاز ) هذا التوكيل ( فلو أثبت ) الوكيل ( المال له ) أي لموكله ( ثم أراد الخصم الدفع لا يسمع على الوكيل ) لأنه ليس بوكيل فيه .
درر ( وصح إقرار الوكيل بالخصومة ) لا بغيرها مطلقا ( بغير الحدود والقصاص ) على موكله ( عند القاضي دون غيره ) استحسانا ( وإن انعزل ) الوكيل ( به ) أي بهذا الإقرار حتى لا يدفع إليه المال وإن برهن بعده على الوكالة للتناقض .
درر ( وكذا إذا استثنى ) الموكل ( إقراره ) بأن قال وكلتك بالخصومة غير جائز الإقرار صح التوكيل والاستثناء على الظاهر .
بزازية ( فلو أقر عنده ) أي القاضي ( لا يصح وخرج به عن الوكالة ) فلا تسمع خصومته .
درر ( وصح التوكيل بالإقرار ولا يصير به ) أي بالتوكيل ( مقرا ) بحر ( وبطل توكيل الكفيل بالمال ) لئلا يصير عاملا لنفسه ( كما ) لا يصح ( لو وكله بقبضه ) أي الدين ( من نفسه أو عبده )