فلو قبض أحدهما ضمن كله لعدم أمره بقبض شيء منه وحده .
سراج ( و ) في ( تسليم هبة ) بخلاف قبضها .
ولوالجية ( وقضاء دين ) بخلاف اقتضائه .
عيني ( و ) بخلاف ( الوصاية ) لاثنين ( و ) كذا ( المضاربة والقضاء ) والتحكيم ( والتولية على الوقف ) فإن هذه الستة ( كالوكالة فليس لأحدهما الانفراد ) بحر .
إلا في مسألة ما إذا شرط الوقف النظر له الاستبدال مع فلان فإن للواقف الانفراد دون فلان .
أشباه ( والوكيل بقضاء الدين ) من ماله أو ماله موكله ( لا يجبر عليه ) إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين وهي واقعة الفتوى كما بسطه العمادي واعتمده المصنف .
قال ومفاده أن الوكيل يبيع عين مال الموكل لو فاء دينه لا يجبر عليه كما لا يجبر الوكيل بنحو طلاق ولو بطلبها على المعتمد وعتق وهبة من فلان وبيع منه