( الأصل في الوكالة الخصوص وفي المضاربة العموم ) وفرع عليه بقوله ( فإن باع ) الوكيل ( نسيئة فقال أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق الآمر وفي ) الاختلاف في ( المضاربة ) صدق ( المضارب ) عملا بالأصل ( لا ينقد تصرف أحد الوكيلين ) معا كوكلتكما بكذا ( وحده ) ولو الآخر عبدا أو صبيا أو مات أو جن ( إلا ) فيما إذا وكلهما على التعاقب بخلاف الوصيين كما سيجيء في بابه و ( في خصومة ) بشرط رأي الآخر لا حضرته على الصحيح إلا إذا انتهيا إلى القبض فحتى يجتمعا .
جوهرة ( وعتق معين وطلاق معينة لم يعوضا ) بخلاف معوض وغير معين ( وتعليق بمشيئتهما ) أي الوكيلين فإنه يلزم اجتماعهما عملا بالتعليق .
قاله المصنف .
قلت وظاهرة عطفه على لم يعوضا كما يعلم من العيني والدرر فحق العبارة ولا علقا بمشيئتهما فتدبر ( و ) في ( تدبير ورد عين ) كوديعة وعارية ومغضوب ومبيع فاسد .
خلاصة .
بخلاف استردادها